اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
130141 مشاهدة
حكم تعليق أخذ الأجرة بشرط البراءة من المرض

سؤال: ورد في فتواكم حول أخذ الأجرة على الرقى الشرعية قولكم: لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض، فهل ينطبق ذلك على الطبيب؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على العزائم التي يكتب عليها شيء من القرآن والزيت وماء الصحة المقروء عليهما؛ قياسًا على جواز أخذ الأجرة على القراءة؟
الجواب: ورد في حديث أبي سعيد أن صاحبهم رقى سيد ذلك الحي بعد أن صالحوهم على قطيع من الغنم، فوفوا لهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله .
ونقول: إن الطبيب المعالج إذا شرط أجرة معينة فلا بد من شرط البراءة والسلامة من المرض الذي يعالجه، إلا إذا اتفقوا على دفع قيمة العلاج والأدوية، فأما العزائم فالأصل أنها الرقى، أي القراءة على المريض مع النفث بقليل من الريق، وكذا كتابة الآيات في أوراق ونحوها بماء الزعفران، يجوز أخذ أجرة على ذلك مقابل الأدوية، وكذا ماء الصحة والزيت إذا قرأ فيه، فله أخذ قيمته المعتادة دون مبالغة في الأثمان بما لا مقابل له، والله أعلم .